حوادث

منطوق الحكم (بقضية نيرة اشرف )

 

 

رغدة محمد 

مدير مكتب السويس ومدن القناة 

 

بعد مُطالعةِ أوراق الدعوى، وما تمَّ فيها من تحقيقاتْ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمةِ العلنيةِ والسرية.. وبعد سماعْ أقوال المتهم، وطلبات النيابةِ العامة، والمرافعةِ قانونًا، وبعد أخْذِ رأي فَضيلة مُفتي الجُمهورية، والذي انتهى فيهِ

 

إلى أنَّ القتلَ بسكينٍ مُوجبٌ للقصاص شرعًا، وأنَّ الثابت في الدعوى أنَّ الجُــرمَ المُسندَ إلى المُتهم، قد ثَـبَـتَ وتأييد شَـرعًا في حَـقِّه.

 

وذلكَ من إقرارهِ الصحيح الثابت بالأوراقِ، وبالمُعاينةِ التصويرية، وبمُقتضَى القرائن القاطعةِ، فكان جَـزاؤهُ الإعدامَ قِصاصًا؛ لقتلهِ المَجني عليها نَـيِّرة أشرف أحمد عبد القادر جَــزاءً وفاقًا..

 

وامتثالًا لقولهِ تعالي: يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكُمُ القِصاصُ في القتلَى.. وقَولِهِ: ولكم في القِصَاصِ حياةٌ يا أُولِي الألبابِ لعلكم تتقون.. (صدق الله العظيم).

 

لذلك؛ حكمت المحكمةُ حضوريًا بإجماع الآراءِ، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام

ومُصادرةِ السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المَصاريفَ الجنائية وفي الدعوى المدنيةِ، بإحالتها إلى المحكمةِ المدنيةِ المُختصةِ بلا مصاريف.

زر الذهاب إلى الأعلى