مقالات

قــــراءة في فـقـــه الزكاة: بقلم / د. علاء الحمزاوى

قــــراءة في فـقـــه الزكاة: بقلم / د. علاء الحمزاوى

ــ من أموال الزكاة النقـــد المدَّخر عن الضرورات الأساسية (مسكن وملبس ومطعم وزواج وغير ذلك)، وقيمة زكاته 2.5% بشرط أن يـمــر عليه عام هجري وأن تبلغ قيمته ما يعادل 85 جراما ذهبا خالصا فأكثر، كما يشترط فيه الملكية التامة لصاحبه بإمكانية التصرف فيه متى شاء، فيخرج من ذلك ماله المغصوب والمسروق والمفقود والمصادَر والمحجوز والوديعة المجحودة والدَّيْن الميؤوس مِن سدادِه، وإذا كان المال الموجِب للزكاة مودعا بالبنوك فإن بعض العلماء المجيزين للإيداع بالبنوك يجيزون إخراج الزكاة 10% من الأرباح إذا كان صاحبه يقتات منها قياسا على زكاة الزروع التي تُسقَى بدون تكلفة، فالمبلغ المودَع كالأرض أصل ثابت، والأرباح كالثمار، لكن الأصوب والأحوط إخراج الزكاة 2.5% من أصل المال المودَع أو من مجمل المال المدَّخر، والمجيزون للإيداع معتمدون على أن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار هي عقود تمويل مستحدثة، وهي جائزة شرعا؛ لأنها معتمدة على عقد مضاربة بين البنك والعميل، يقوم البنك باستثمار مال العميل في مشاريع مباحة مقابل ربح محدد أو متغيِّر النسبة، فإذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة شرعا صارت الأرباح حراما، وهنا نذكِّر بأن اختلاف العلماء رحمة للخلق وفسحة في الحق وطريق إلى الرفق، وقديما قالوا: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، فاختلافهم رحمة واسعة، وإجماعهم حُجَّة قاطعة.

زر الذهاب إلى الأعلى