تحقيقاتثقافةصحيفة المواطنمقالات

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًۦ

متابعة/ ناصف ناصف

ينظر الإسلام للأسرة بأنّها نواةُ المجتمع وأوّل لبناته وأهمّ وحداته تنظيماً وهيكلة، إنّ الإسلامَ بِتَشريعاتِه الحكيمة يَهدفُ إلى تَصحيح العَلاقاتِ الأسرية وتَنظيمها بما يَحفظ للأسرةِ أمنها، وسَعادَتها، وتَرابطها، واستمراريّتها. ولذلك أولى الأسرة اهتماماً بالغاً؛ حيث تَكفّلَ بتنظيم بنائِها ورِعاية أفرادِها ومُكوّناتها، وتوضيح الحقوق والواجبات التي تُنظّمُ العَلاقةَ بين جَميع أركانِها، وقد خُصَّت الأسرة بتَشريعاتٍ ربَّانيَّةٍ استَعرضها القُرآن في آياته لتُشكّلَ دستورَ الأسرة الناظمة لمُختلف أحوالها وتَغيُّراتها، فشملت بذلك الزَّواج، والمُعاشرة، والأبناء، ومن ثم المجتمع جميعه . فالزوجة نعمة، ومن الكفر بالنعمة عدم المحافظة عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه 🙁 إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ )الزواج عقدٌ مقدس من لوازم قدسيته المحافظة عليه سمي في القرآن الكريم بالميثاق الغليظ نعم عقد الزواج، هو الميثاق الغليظ، فقد أفضى بعضكم إلى بعض ،”وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ” سورة النساء – 21ومن لوازم قدسيته أنه يجب أن يكون على التأبيد، وعند بعض العلماء لا يصحُّ عقد الزواج إلا إذا كان على التأبيد،: أي إن لم يكن عقد الزواج على التأبيد فهو باطل على رأي أحد الأئمة أنه زواج، وإنجاب أولاد، و شريكين في حياة واحدة و تربية أول ومسئولية مشتركة عن مستقبلهم وكلاهما سبباً لإنجاب مخلوق من بني البشر، إنسان أكرم مخلوقٍ على الله . ذلك لأن أقدس عقدٍ في الحياة الإنسانية، عقد اقتران رجل بامرأة لإنجاب الأولاد، و تربيتهم والعناية بهم والقيام على شئونهم . ولكن ماذا إذا دب الخلاف بينهما لالضغوط الحياة ومشكلاتها ,ولكن لرغبته في الزواج من أخرى . وقد جاء ذكر التعدد في القرآن في سورة النساء قال تعالى : “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ “3-4وقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشروط لم فيه من ظلم يقع على الزوجة الأولى ولم فيه من خراب البيوت وفساد العشرة وتشريد وتضيع للأبناء , فإن لم يكن الرجل يملك هذه الشروط فلا يحق له التعدد ومن أهم هذه الشروط :العدل لقوله نعالى : “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةًۦۚ” فإن كان الإنسان غير قادر على العدل فلا يحق له التعدد ويكون العدل في كل الصور في المأكل والمشرب والملبس والمسكن و في المال أو المبيت. وهناك من أفتى بأنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه لم يقع عليها من ظلم وضرر مادي و معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها. ولكن إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق من غير بأسٍ، قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه :(( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)) ، وفي هذا التطليق كفرٌ بنعمة الزواج والسعي إلى فصم عُرى هذا الزواج وإلى ما يبغضه الله . أ .د / مفيدة إبراهيم علي عميد كليات الدراسات الإسلامية والعربية.

زر الذهاب إلى الأعلى