عاجل

عقوبات عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه بتعديلات قانون المرور

كتبت ؟ سميه العقيلي

 وافق أعضاء مجلس النواب على فرض رسوم يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للتراخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يرتفع سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، وذلك في التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث بما يفقده صلاحيته.

ووفقا للتعديلات التى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

زر الذهاب إلى الأعلى